الفيض الكاشاني

921

الوافي

بيان : المراد به أني أكره أن أقرأ في الأخيرتين إذا لم أقرأ في الأولتين بالفاتحة والسورة جميعا كما يفعله المخالفون لأنه يصير أول صلاتي حينئذ آخرها وآخرها أولها بل ينبغي الاقتصار حينئذ في الأخيرتين على الفاتحة أو الإتيان بالتسبيح كما كان يفعله إذا قرأ في الأولتين يدل على أن هذا هو المراد بالحديث ما يأتي في باب الرجل يدرك الإمام في أثناء الصلاة . 7399 - 8 التهذيب ، 2 / 146 / 30 / 1 عنه عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال « إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته » . بيان : لما ثبت وتقرر أن السهو في الغداة والأولتين مما يوجب الإعادة جاء بعد التعميم بتخصيص الغداة بالذكر هاهنا تنبيها على أن ذاك مختص بالسهو في عدد الركعات . 7400 - 9 التهذيب ، 2 / 147 / 32 / 1 عنه عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال « فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن اللَّه هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء اللَّه » . بيان : البارز في قوله يبدأ بها يحتمل عوده إلى الفاتحة وإلى الاستعاذة فإن في السؤال